الفصل 36
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
العقلة التحفظيةهي كل إجراء يتم بموجبه توقيف طائرة لفائدة مصلحة خاصة بمقتضى إذن قضائي صادر إما لصالح دائن وإمالصالح مالك
لصاحب حق عيني موظف على الطائرة. ويعد حق الحبس على الطائرات دون رضاء المستغل تحفظية تخضع ممارسة هذا الحق إلى النظام المنصوص عليه بهذه المجلة.
لصاحب حق عيني موظف على الطائرة. ويعد حق الحبس على الطائرات دون رضاء المستغل تحفظية تخضع ممارسة هذا الحق إلى النظام المنصوص عليه بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون