الفصل 126
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع أعوان الطيران المدني المتحصلون على إجازات سارية الصلوحية لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق خاصة:
- بالكفاءة المهنية. – بتوظيفهم من قبل المستغل طبقا للتشريع الجاري به العمل. – بالتأهل البدني والعقلي. وتمارس هذه الرقابة من قبل: - أعوان المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. – مؤسسات مختصة يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني. – أعوان يعينهم الوزير المكلف بالطيران المدني اعتبارا لكفاءتهم أو خبرتهم في الميدان الرقابة. تكون عملية الرقابة إذن بمهمة يخول للأعوان المذكورين الدخول الحر للإنشاءات والمصالح والاطلاع على الوثائق التي لها صلة بمهامهم. تحمل مصاريف أعمال الرقابة على المنشآت والمؤسسات الرقابة. تضبط شروط وطرق تنفيذ هذه الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
- بالكفاءة المهنية. – بتوظيفهم من قبل المستغل طبقا للتشريع الجاري به العمل. – بالتأهل البدني والعقلي. وتمارس هذه الرقابة من قبل: - أعوان المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. – مؤسسات مختصة يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني. – أعوان يعينهم الوزير المكلف بالطيران المدني اعتبارا لكفاءتهم أو خبرتهم في الميدان الرقابة. تكون عملية الرقابة إذن بمهمة يخول للأعوان المذكورين الدخول الحر للإنشاءات والمصالح والاطلاع على الوثائق التي لها صلة بمهامهم. تحمل مصاريف أعمال الرقابة على المنشآت والمؤسسات الرقابة. تضبط شروط وطرق تنفيذ هذه الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون