الفصل 6
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تكتسب التونسية كل طائرة مسجلة بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية. يجب أن تحمل كل طائرة علامات ظاهرة تتعلق بالجنسية والتسجيل يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. تمسك المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني دفتر تسجيل الطائرات المدنية. تضبط بأمر العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وكذلك شروط وطرق التسجيل والترسيم بهذا الدفتر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون