الفصل 68
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع صيانة وإصلاح وتحوير الطائرات التي لها صلوحية الملاحة إلى ترخيص من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تمت الصيانة أو الإصلاح طبقا للمواصفات الفنية المصادق عليها مسبقا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون