الفصل 153
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 152 كل في حدود اختصاصه حجز المفرقعات والأسلحة والصور والمراسلات البريدية وأجهزة الراديو التلغرافية والراديو هاتفية وكذلك كل الأشياء الموجودة خلافا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن لهم حجز أجهزة التقاط الصور والصفائح الموجودة على متن طائرات مرخص لها في نقل هذه الأشياء وذلك في صورة مرور هذه الطائرات فوق المناطق المحجرة المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة. كما يمكن لهم حجز الحمام المسافر وكذلك الرسائل التي يحملها. وتصادر الأشياء والأجهزة المحجوزة بمقتضى حكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون