الفصل 133
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا اختفت طائرة وانقطعت أخبارها فإنها لا تعتبر مفقودة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال أخر خبر عنها. وعند مرور هذه المدة يمكن التصريح قضائيا بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وذلك بطلب من كل من له حق أو وجوبا طبقا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية. ويأذن الوزير المكلف بالطيران المدني بفتح بحث إداري لا يخضع لصيغة معينة ويتخذ قرارا يعلن بموجبه عن وجود قرينة على الفقدان التام للطائرة، ويوجهه إلى الجمهورية المختص الذي يتخذ الإنابات اللازمة للمعاينة العدلية للوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون