Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة ما إذا اختفت طائرة وانقطعت أخبارها فإنها لا تعتبر مفقودة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال أخر خبر عنها. وعند مرور هذه المدة يمكن التصريح قضائيا بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وذلك بطلب من كل من له حق أو وجوبا طبقا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية. ويأذن الوزير المكلف بالطيران المدني بفتح بحث إداري لا يخضع لصيغة معينة ويتخذ قرارا يعلن بموجبه عن وجود قرينة على الفقدان التام للطائرة، ويوجهه إلى الجمهورية المختص الذي يتخذ الإنابات اللازمة للمعاينة العدلية للوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟