الفصل 101
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع لترخيص مسبق من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني أشغال الصيانة وإصلاح البناءات وكل الأعمال الأخرى التي تتطلب استعمال آلات أو أجهزة من شأنها أن تكون خطرا على الجولان الجوي أو التي يفوق ارتفاعها الحد المشار إليه بالفصل 99 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون