الفصل 25
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لايصح إلا بكتب وإلا عد باطلا ويجب أن يبين كل عنصر من العناصر التي وظف عليها الرهن. يمكن أن يكون للأمر وفي هذه الحالة ينتج عن التظهير انتقال حقوق الدائن المرتهن .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون