الفصل 116
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
كراء طائرة هي كل عملية يضع بمقتضاها مسوغ على ذمة مكتري طائرة بدون طاقم. وإيجار طائرة هي كل عملية يضع بمقتضاها مؤجر على ذمة مستأجر طائرة مع طاقمها ويبقى الطاقم تحت إدارة المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون