الفصل 147
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار (48. 000 دينار) كل قائد طائرة يتعمد إتلاف أو إخفاء العلامات المميزة المخصصة للطائرة أو يستعمل طائرة أتلفت أو أخفيت علاماتها المميزة عمدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون