الفصل 93 - 2
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(مكرر) (أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية (2004) ينشأ لصاحب اللزمة حق عيني خاص على البنايات والمنشآت
والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة. يخول هذا الحق لصاحبه طيلة اللزمة حقوق وواجبات المالك في حدود الاحكام الواردة بالفصول من 93 جديد إلى 93 ثامنا. وترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. تضبط بأمركيفية مسك هذا الدفتر. وتطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها التشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة. يخول هذا الحق لصاحبه طيلة اللزمة حقوق وواجبات المالك في حدود الاحكام الواردة بالفصول من 93 جديد إلى 93 ثامنا. وترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. تضبط بأمركيفية مسك هذا الدفتر. وتطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها التشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون