الفصل 46
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
على طالب العقلة أن يبلغ المعقول عليه في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من محضر العقلة مع استدعائه للحضور أمام دائرة البيوعات العقارية
بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقول عليها . كما يمكن أن تبلغ النسخة المشار إليها من محضر العقلة الي قائد الطائرة عند غيابه او إلى الشخص الذي يمثل المدين. وإذا كان المدين مقيما خارج البلاد التونسية وكان قائد الطائرة غائبا ولم هناك من يمثل المدين فتتبع الإجراءات الواردة بالفصل 9 من مجلة المرافعات والتجارية.
بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقول عليها . كما يمكن أن تبلغ النسخة المشار إليها من محضر العقلة الي قائد الطائرة عند غيابه او إلى الشخص الذي يمثل المدين. وإذا كان المدين مقيما خارج البلاد التونسية وكان قائد الطائرة غائبا ولم هناك من يمثل المدين فتتبع الإجراءات الواردة بالفصل 9 من مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون