Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
خارج المناطق الموظفة عليها حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة، تخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالطيران المدني كل الإحداثات التي يمكن بسبب ارتفاعها أن تكون حواجز للجولان الجوي وذلك إذا فاقت هذه الإحداثات ارتفاعا فوق الأرض يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. ويمكن للوزير المكلف بالطيران المدني الإذن بإزالة أو تغيير كل جهاز من شأنه أن يحدث خلط بينه وبين الأجهزة المرئية للمساعدة على الجولان الجوي أو التي تكون مصدر إبهار للملاحين الجويين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟