الفصل 104
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
خارج المناطق الموظفة عليها حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة، تخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالطيران المدني كل الإحداثات التي يمكن بسبب ارتفاعها أن تكون حواجز للجولان الجوي وذلك إذا فاقت هذه الإحداثات ارتفاعا فوق الأرض يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. ويمكن للوزير المكلف بالطيران المدني الإذن بإزالة أو تغيير كل جهاز من شأنه أن يحدث خلط بينه وبين الأجهزة المرئية للمساعدة على الجولان الجوي أو التي تكون مصدر إبهار للملاحين الجويين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون