الفصل 29
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع رهن الطائرات إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات ولا يعارض به الغير إلا من تاريخ ترسيمه. يمكن لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من ترسيم الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون