الفصل 75
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تحجير التحليق فوق كامل تراب الجمهورية التونسية أو فوق جزء منه على الطائرات سواء كانت وطنية أو أجنبية وذلك للضرورة العسكرية أو لصالح الأمن العام. تضبط إجراءات هذا التحجير بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون