الفصل 93 - 7
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(سابعا)(أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12جويلية 2004 ) تسـحب للزمة من صاحبها بعد سماعه في صورة عدم احترامه
للالتزامات المحمولة عليه. وفي هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ قرار سحب اللزمة لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب اللزمة. .
للالتزامات المحمولة عليه. وفي هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ قرار سحب اللزمة لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب اللزمة. .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون