الفصل 149
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 147 من هذه المجلة على:
1- كل من يحمل على متن طائرة جهاز تصوير أو جهاز سينمائي يحجر نقله أو استعماله. 2- كل من يقوم بالتسلل إلى المطار أو بالجولان به أو بأي منطقة منه لم تفتح للعموم، أو يتعمد دون ترخيص استعمال المطار لغايات لم يكن معدا لها. وتسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 145 من هذه المجلة إذا وقع القيام بهذه الأفعال بأحد الأمور التالية:
أ-باستعمال التسور أو الخلع أو مفاتيح مزيفة. ب-بنية الاختلاس. ج- بقصد الإساءة. د- باستعمال العنف أو التهديد.
1- كل من يحمل على متن طائرة جهاز تصوير أو جهاز سينمائي يحجر نقله أو استعماله. 2- كل من يقوم بالتسلل إلى المطار أو بالجولان به أو بأي منطقة منه لم تفتح للعموم، أو يتعمد دون ترخيص استعمال المطار لغايات لم يكن معدا لها. وتسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 145 من هذه المجلة إذا وقع القيام بهذه الأفعال بأحد الأمور التالية:
أ-باستعمال التسور أو الخلع أو مفاتيح مزيفة. ب-بنية الاختلاس. ج- بقصد الإساءة. د- باستعمال العنف أو التهديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون