الفصل 39
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم تفويت غير البيع الواقع إثر أو أي رهن وغيره من الحقوق العينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون