الفصل 97
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
أنشئت حقوق ارتفاق خاصة تسمى "حقوق ارتفاق جوية" لضمان سلامة الجولان الجوي للطائرات والحد من المضار حول المطارات. وتشمل هذه الحقوق: أ-حقوق ارتفاق جوية للإخلاء تشتمل على تحجير إحداث الحواجز وعلى واجب إزالتها إذا كانت تشكل خطرا على الجولان الجوي أو تلحق مضرة بتشغيل أجهزة السلامة المقامة لصالح الملاحة الجوية. ب- حقوق ارتفاق جوية لوضع العلامات تشتمل على واجب تجهيز بعض الحواجز وكذلك بعض الأماكن بأجهزة مرئية أو راديو كهربائية معدة للإشارة لوجودها أو التعرف عليها من قبل الملاحين الجويين أو قابليتها لتحمل إقامة هذه الأجهزة عليها. ج- حقوق ارتفاق جوية للحد من المضار حول المطارات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون