الفصل 150 مكرر - 3
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر (ثالثا) (أضيف بالقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 )يرفع العقاب المقرر في الصورة المبينة بالفصول 150 (جديد) و 150 (مكرر) و 150 مكرر (ثانيا) من هذه المجلة الي السجن بقية العمر وخطية قدرها ماننا ألف دينار إذا نتج عن الفعل المرتكب قتل نشرية بصرف النظر عن العقاب الأشد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون