الفصل 146
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون ألف دينار (24. 000 دينار) أو بإحدى العقوبتين فقط: 1-كل من يقود طائرة دون أن يكون حاملا للإجازات والشهادات التي تقتضيها الجاري بها العمل سارية الصلوحية أو وقع سحبها منه. 2-كل قائد طائرة يخالف أحكام الأوامر التطبيقية للفصل 75 من هذه المجلة. 3-كل قائد طائرة يخالف الأحكام المتعلقة بجولان الطائرات. 4-كل قائد طائرة يقوم بإركاب أو بإنزال ركاب أو بضائع خلافا للتراتيب الجاري بها العمل. 5-كل قائد طائرة لم تحمل أثناء تنقلها في الفضاء العلامات المميزة الخاصة بها. 6-كل من يقذف أو يلقي من طائرة أثناء تنقلها في الفضاء شيئا من شأنه إلحاق ضرر بالغير. 7-كل قائد طائرة يتولى القيادة وهو تحت تأثير حالة كحولية. كما تسلط نفس العقوبات على بقية أعضاء الطاقم إذا كانوا في نفس الحالة. 8-كل قائد طائرة يتولى قيادة طائرة دون التثبت من توفر شروط السلامة المطلوبة. 9-كل من يستعمل أو يحاول استعمال طائرة دون ترخيص من المستغل. 10- كل قائد طائرة يتعمد إتلاف أو تدليس كتب أو وثائق الطائرة أو أية وثيقة أخرى تتعلق بها قبل نهاية مدة الصلوحية أو مدة المحافظة عليها. وفي صورة وجود راكب أو عدة ركاب على متن الطائرة فإن العقوبات من أجل المخالفات المنصوص عليها من 1 إلى 9 بهذا الفصل ترفع إلى سنة بالنسبة للسجن وإلى ثمانية وأربعين ألف دينار (48. 000 دينار) بالنسبة للخطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون