الفصل 69
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مالك الطائرة أو مستغلها أن يعلم على الفور المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل عطب يطرأ على الطائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون