Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كانت الطائرة مسجلة بالبلاد التونسية تبلغ نسخ من محضر العقلة ومن الاستدعاء للحضور المشار إليه بالفصل 46 من هذه المجلة في نفس الأجل : 1- إلى مصلحة تسجيل الطائرات قصد ترسيم العقلة بدفتر التسجيل. 2- إلى الدائنين المرسمين أو الذين لهم حق الفسخ أو الذين قيدوا دعواهم قيدا احتياطيا ليتداخلوا في القضية إن شاؤوا. وتضاف أصول تلك النسخ إلى الملف المقدم إلى المحكمة مع قائمة في الترسيمات المحمولة على الطائرة. كل بيع مخالف لأحكام هذا الفصل يمكن طلب إبطاله من قبل كل شخص لحقه منه ضرر على أنه يتعين عليه التقدم بمطلب في ذلك خلال أجل ستة أشهر بداية من تاريخ البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟