Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تخضع ممارسة نشاط النقل الجوي إلى رخصة استغلال جوي تسلم بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد إجراء بحث إداري وأخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تحدد رخصة الاستغلال الجوي خاصة النشاط ومدة صلوحيتها والخطوط أو المناطق الجغرافية التي يمكن للمؤسسة أن تغطيها والأسطول الذي يمكن أن تستغله. يضبط شكل ومضمون رخصة الاستغلال الجوي بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟