الفصل 106
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع ممارسة نشاط النقل الجوي إلى رخصة استغلال جوي تسلم بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد إجراء بحث إداري وأخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تحدد رخصة الاستغلال الجوي خاصة النشاط ومدة صلوحيتها والخطوط أو المناطق الجغرافية التي يمكن للمؤسسة أن تغطيها والأسطول الذي يمكن أن تستغله. يضبط شكل ومضمون رخصة الاستغلال الجوي بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون