الفصل 80
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد الطائرة أن يمتثل خلال الجولان الجوي إلى الجاري بها العمل والمتعلقة خاصة بالجولان الجوي وبالطريق وبالأضواء وبالإشارات وأن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون