الفصل 105
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يأذن بوضع العلامات المنيرة ليلا ونهارا أو ليلا فقط أو نهارا فقط لجميع الحواجز التي يعتبرها خطرة على الملاحة الجوية. يضبط مثال العلامات المنيرة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. تحمل مصاريف تركيز وصيانة العلامات المنيرة على الدولة إذا كان إنشاء حقوق الارتفاق للإنارة لاحقا لوجود الحواجز. وتحمل هذه المصاريف على مستغل الحواجز إذا كان إنشاء حقوق الارتفاق سابقا لوجودها. وتحمل في كل الحالات مصاريف تركيز وصيانة العلامات المنيرة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية على مستغلي هذه الخطوط. تتمتع الدولة لتركيز العلامات المنيرة بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار والتقضيب وكذلك بحق إنشاء أجهزة على الحيطان الخارجية والسقوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون