الفصل 102
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
داخل المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية يمكن مقابل غرامة، الإذن بالإزالة أو التحوير للبناءات المبنية من مواد صلبة ودائمة وللبناءات الخفيفة والسياجات والمغروسات وجميع الحواجز الأخرى التي يتبين منها الخطر على الجولان الجوي أو إذا كان ارتفاعها يفوق الحد المشار إليه بالفصل 99 من هذه المجلة وكانت موجودة قبل إحداث حق الارتفاق. إذا شمل إذن الإزالة أو التحوير بناءات مبنية من مواد صلبة ودائمة فإنه يتم اللجوء إلى الانتزاع أما في الحالات الأخرى فتدفع غرامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون