الفصل 84
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا حالة القوة القاهرة يحجر إلقاء البضائع أو أشياء أخرى باستثناء الصابورة القانونية من طائرة في حالة تحرك. يقع البت في المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 83 من هذه المجلة في صورة ما إذا تسبب الإلقاء عند القوة القاهرة أو إلقاء الصابورة القانونية في ضرر الأشخاص أو الأموال الموجودة فوق السطح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون