Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب كل عون من أعوان الطيران المدني المشار إليهم بالفصلين 122 و124 من هذه المجلة يرتكب هفوة فنية أو يخالف أحكام التشريع الجاري به العمل المنظم لنشاطه المهني بإحدى العقوبات التالية:
أ‌-عقوبات الدرجة الأولى: الإنذار أو التوبيخ أو السحب المؤقت لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات مع أو دونه. ب‌-عقوبات الدرجة الثانية: السحب النهائي لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات. ج- عقوبات الدرجة الثالثة: النهائي من دفتر أعوان الطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟