الفصل 127
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل عون من أعوان الطيران المدني المشار إليهم بالفصلين 122 و124 من هذه المجلة يرتكب هفوة فنية أو يخالف أحكام التشريع الجاري به العمل المنظم لنشاطه المهني بإحدى العقوبات التالية:
أ-عقوبات الدرجة الأولى: الإنذار أو التوبيخ أو السحب المؤقت لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات مع أو دونه. ب-عقوبات الدرجة الثانية: السحب النهائي لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات. ج- عقوبات الدرجة الثالثة: النهائي من دفتر أعوان الطيران المدني.
أ-عقوبات الدرجة الأولى: الإنذار أو التوبيخ أو السحب المؤقت لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات مع أو دونه. ب-عقوبات الدرجة الثانية: السحب النهائي لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات. ج- عقوبات الدرجة الثالثة: النهائي من دفتر أعوان الطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون