الفصل 92
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يقع فتح أو إغلاق أي مطار أمام الجولان الجوي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد إجراء بحث فني. غير أنه يمكن أن يحجر الجولان الجوي العمومي بأي مطار بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ضرورة السلامة الجوية أو النظام العام. ويقع إعلام مستعملي الملاحة الجوية بهذا التحجير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون