الفصل 120
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تقر الوثائق المعروفة باسم "الشهائد" بمجموعة من المعارف العامة النظرية والتطبيقية. تسلم هذه الشهائد بعد النجاح في امتحان وتكتسب بصفة نهائية. وتقر الوثائق المعروفة باسم "الإجازات" بكفاءة وبحق حامل الشهادة في ممارسة الوظائف المناسبة لها على شرط أن تكون له الكفاءات المنصوص عليها بالفصل 121 من هذه المجلة. وتكون الإجازات صالحة لمدة محدودة ويمكن تجديدها بعد التثبت الدوري من توفر مختلف المؤهلات المطلوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون