الفصل 94
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع إحداث وتشغيل أي مطار للاستعمال المحدود إلى ترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد إجراء بحث فني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون