الفصل 142
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009) تستوجب دفع معاليم كل الخدمات المقدمة للمستعملين وللعموم في منطقة الإعلام بالطيران وفي المنطقة العليا للإعلام بالطيران بتونس وفي كل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي. تحدث هذه المعاليم وتضبط مبالغها وطرق استخلاصها بأمر. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل تخضع لنظام المصادقة الإدارية المعاليم تضبط قائمتها وصيغ المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون