Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009) تستوجب دفع معاليم كل الخدمات المقدمة للمستعملين وللعموم في منطقة الإعلام بالطيران وفي المنطقة العليا للإعلام بالطيران بتونس وفي كل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي. تحدث هذه المعاليم وتضبط مبالغها وطرق استخلاصها بأمر. بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل تخضع لنظام المصادقة الإدارية المعاليم تضبط قائمتها وصيغ المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟