الفصل 123
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع كافة الأشخاص على متن الطائرة إلى سلطة قائد الطائرة ويخول له إنزال كل شخص من بين أعضاء الطاقم أو الركاب أو كل جزء من الحمولة التي يمكن أن تكون خطرا على السلامة أو أو النظام على متن الطائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون