الفصل 154
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للسلط المختصة توقيف الطائرات التي لا تحمل الوثائق التي تقتضيها الجاري بها العمل أو التي تحمل علامات تسجيل غير مطابقة لشهادة الملاحة وذلك على نفقة ومسؤولية المستغل إلى أن يتم إثبات هويته. كما يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل توقيف الطائرات التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بقابلية الملاحة أو التي لم يقع خلاص الرسوم والمعاليم المستوجبة بخصوصها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون