الفصل 70
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تثبت القابلية للطيران بالنسبة لطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات بشهادة صلوحية الملاحة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. تضبط شروط قابلية الطائرات للطيران بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون