الفصل 93 - 3
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في12 جويلية 2004). لا يجوز بالنسبة الي المدة المتبقية من اللزمة التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون