Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لأي شخص ممارسة وظائف مراقب الجولان الجوي أو ميكانيكي صيانة الطائرة أو عون فني للاستغلال إذا لم يكن يحمل الإجازة والكفاءات المناسبة سارية الصلوحية. تضبط شروط تسليم وسحب هذه الإجازات والكفاءات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يمكن أن تطبق أحكام مماثلة على أصناف أخرى من الأعوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟