الفصل 124
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي شخص ممارسة وظائف مراقب الجولان الجوي أو ميكانيكي صيانة الطائرة أو عون فني للاستغلال إذا لم يكن يحمل الإجازة والكفاءات المناسبة سارية الصلوحية. تضبط شروط تسليم وسحب هذه الإجازات والكفاءات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يمكن أن تطبق أحكام مماثلة على أصناف أخرى من الأعوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون