الفصل 66
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المبتت له أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بدفتر التسجيل في أجل شهرين من تاريخه وفي صورة عدم القيام بذلك يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بتقديم نسخة منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون