الفصل 71
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني أن تسلم للطائرات ترخيصا مؤقتا للطيران يسمى "جواز الملاحة". يبين هذا الجواز الشروط الخاصة لاستعمال الطائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون