الفصل 2
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لتطبيق هذه المجلة تعتبر : مطارا : المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء قد تتضمن بناءات وبناءات ومعدات جزئيا لاستغلال الطائرات عند وصولها ومغادرتها أو أثناء تحركها
على السطح . مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي : كل مطارمرخص في استعماله لكل الطائرات ذات الخصائص الفنية المناسبة. مطار للاستعمال المحدود : كل مطار مخصص لأنشطة تستجيب لحاجيات جماعية أو فنية أو تجارية يمارسها أشخاص يقع تعيينهم خصيصا لهذا الغرض. أمر المطار : الشخص المسؤول عن الاستغلال الفني والتسهيلات والتنسيق بين مختلف المتدخلين بالمطار والمكلف بإسناد أذون اقلاع وهبوط الطائرات. طائرة : كل آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء الناتجة من سطح الأرض. طائرة دولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية أو القمرقية أو الأمنية. طائرة مدنية : كل طائرة باستثناء طائرات الدولة. قائد طائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء مدة الطيران . المصالح المختصة التايعة للوزارة المكلفة بالطيران المدني : المصالح المختصة . للوزارة المكلفة بالطيران المدني أو للمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها. نقل جوي : يتمثل النقل الجوي في نقل ركاب أو بضائع أو بريد بواسطة طائرة من نقطة البداية إلى نقطة الوصول. نقل جوي تجاري : كل عملية جوية بمقابل تنجز بغرض أو بمناسبة نقل المسافرين أو البريد أو البضائع. ناقل جوي : كل مؤسسة طيران متحصلة على رخصة استغلال جوي. الطائرة . مشغل طائرة : أي شخص مادي أو معنوي يشغل أو يعرض تشغيل طائرة او عدة طائرات . عمل جوي : عملية جوية تقوم بها طائرة تستعمل لخدمات مختصة مثل الفلاحة والتنقيب واستغلا النفط والبناء والتصوير والمسح العقاري والاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ والإشهار عن طريق الجو.
على السطح . مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي : كل مطارمرخص في استعماله لكل الطائرات ذات الخصائص الفنية المناسبة. مطار للاستعمال المحدود : كل مطار مخصص لأنشطة تستجيب لحاجيات جماعية أو فنية أو تجارية يمارسها أشخاص يقع تعيينهم خصيصا لهذا الغرض. أمر المطار : الشخص المسؤول عن الاستغلال الفني والتسهيلات والتنسيق بين مختلف المتدخلين بالمطار والمكلف بإسناد أذون اقلاع وهبوط الطائرات. طائرة : كل آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء الناتجة من سطح الأرض. طائرة دولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية أو القمرقية أو الأمنية. طائرة مدنية : كل طائرة باستثناء طائرات الدولة. قائد طائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء مدة الطيران . المصالح المختصة التايعة للوزارة المكلفة بالطيران المدني : المصالح المختصة . للوزارة المكلفة بالطيران المدني أو للمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها. نقل جوي : يتمثل النقل الجوي في نقل ركاب أو بضائع أو بريد بواسطة طائرة من نقطة البداية إلى نقطة الوصول. نقل جوي تجاري : كل عملية جوية بمقابل تنجز بغرض أو بمناسبة نقل المسافرين أو البريد أو البضائع. ناقل جوي : كل مؤسسة طيران متحصلة على رخصة استغلال جوي. الطائرة . مشغل طائرة : أي شخص مادي أو معنوي يشغل أو يعرض تشغيل طائرة او عدة طائرات . عمل جوي : عملية جوية تقوم بها طائرة تستعمل لخدمات مختصة مثل الفلاحة والتنقيب واستغلا النفط والبناء والتصوير والمسح العقاري والاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ والإشهار عن طريق الجو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون