الفصل 128
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يتخذ الوزير المكلف بالطيران المدني العقوبات المشار إليها بالفصل 127 من هذه المجلة بعد أخذ رأي مجلس فني تأديبي. يعطي المجلس الفني التأديبي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده، ويمكن التمديد في هذا الأجل لشهر آخر. تضبط بأمر تركيبة وسير أعمال المجلس الفني التأديبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون