Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تخضع ومسؤولية ناقل الأشخاص والأمتعة والبضائع لأحكام الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي المبرمة بفرسوفيا في 12 أكتوبر 1929 وكل اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية. على أنه يمكن للناقل ضبط حد للمسؤولية أعلى من الحد المنصوص عليه بهذه الاتفاقية أو أي اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟