الفصل 118
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع ومسؤولية ناقل الأشخاص والأمتعة والبضائع لأحكام الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي المبرمة بفرسوفيا في 12 أكتوبر 1929 وكل اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية. على أنه يمكن للناقل ضبط حد للمسؤولية أعلى من الحد المنصوص عليه بهذه الاتفاقية أو أي اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون