الفصل 45
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم العدل المنفذ حالا إلى أمر المطار نسخة من محضر العقلة التنفيذية المجراة ويطلب منه إمضاء الأصل . وعلى امر المطار ابتداء من ذلك الحين أن يمنع الطائرة من الإقلاع إلى أن يسلم إليه ما يفيد رفع العقلة التنفيذية أو يقع الإدلاء اليه بحكم يأذن بالإقلاع أو بما يثبت أن المبتت له قام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل58 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون