الفصل 15
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يشطب وجوبا تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات في الحالات التالية :
أ. إذا صرفت من الخدمة لأنها أصبحت غير صالحة للاستعمال. ب . إذا انقطعت الأخبار عنها منذ ستة أشهر ابتداء من يوم اقلاعها او اليوم الذي وقع الاتصال فيه بآخر خبر عنها. ج . إذا لم تعد تتوفر فيها شروط التسـجيل المنصوص عليها بالفصل 4 منهذه المجلة. تضبط طرق الوجوبي بأمر.
أ. إذا صرفت من الخدمة لأنها أصبحت غير صالحة للاستعمال. ب . إذا انقطعت الأخبار عنها منذ ستة أشهر ابتداء من يوم اقلاعها او اليوم الذي وقع الاتصال فيه بآخر خبر عنها. ج . إذا لم تعد تتوفر فيها شروط التسـجيل المنصوص عليها بالفصل 4 منهذه المجلة. تضبط طرق الوجوبي بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون