الفصل 107
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن ممارسة نشاط النقل الجوي لأي فقد حقوقه المدنية. وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون