الفصل 117
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع عمليات كراء وإيجار الطائرات للحساب الخاص أو لحساب الغير بمقابل التي تقوم بها المؤسسات سواء بصفة عرضية أو في إطار نشاطها الأصلي إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالنقل أو العمل الجوي مهما كان الاستعمال الذي قام به المستأجر للطائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون