الفصل 7
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تفقد التونسية دون المساس بالحقوق المرسمة كل طائرة مرسمة بالبلاد التونسية لم تعد تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة او قام مالكها بتسجيلها بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون