الفصل 62
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الطائرة مسجلة بالبلاد التونسية فإنه يتم التنصيص على التبتيت والتشطيب على التنصيصات المتعلقة بحقوق الامتياز أو الرهون أو دعاوى الفسخ أو القيود الاحتياطية بتقديم الوثائق التالية من قبل المبتت إلى المصالح المختصة بتسجيل الطائرة:
أ- التبتيت. ب- الوصل المسلم من قبل المحامي طالب العقلة والقاضي باتصاله بمصاريف البتة. ج- الوصل المسلم من صندوق الودائع والأمائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية والقاضي بوقوع تأمين ثمن التبتيت.
أ- التبتيت. ب- الوصل المسلم من قبل المحامي طالب العقلة والقاضي باتصاله بمصاريف البتة. ج- الوصل المسلم من صندوق الودائع والأمائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية والقاضي بوقوع تأمين ثمن التبتيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون