الفصل 16
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني على تسجيل الطائرات التي رخص بصفة استثنائية في تسجيلها عملا بالقصل 4 من هذه
المجلة.
المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون